السؤال : أعطي أمثلة عن الإجماع ؟
الجواب : أمثلة عن الإجماع :
1 - الإجماع على تحريم الزواج بالجدة
2 - إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس
3 - إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد
4 - إجماع الصحابة على نسخ القرآن الكريم
5 - إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة
6 - الإجماع على تحريم التدخين
7 - الإجماع على تحريم الإستنساخ البشري
السؤال : عرف القياس لغة وإصطلاحا ؟
الجواب :
أ - تعريف القياس لغة : هو التقدير والمساواة
ب - تعريف القياس إصطلاحا : هو إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة ورد فيها نص شرعي لإشتراكهما في علة ذلك الحكم
السؤال
1 : فيما تتمثل حجية الإجماع ودليله ؟
الجواب :
حجية القياس ودليله : إتفق علماء المسلمين على أن القياس حجة شرعية وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي بعد كل من القران الكريم والسنة النبوية والإجماع وقد استدل العلماء على حجيته بأدلة من القران والسنة :
أ - من القرآن : قال تعالى : (( فاعتبروا يا اولى الأبصار)) الحشر 2
ب - من السنة :
1 - روى أن امرأة خثعمية جاءت للرسول (ص) وقالت له : (( إن أبي ادركته فريضة الحج أفأحج عنه فقال لها : أفرأيتي إذا كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق بالقضاء ))
2 - ابن عباس انزل الجد منزلة الأب في حجب الأخوة من الميراث قياسا على ابن الإبن
السؤال : فيما تتمثل أركان القياس ؟
الجواب : تتمثل أركان القياس فيما يلي :
1 - المقيس عليه (الأصل) : وهو الأمر الذي ورد فيه نص شرعي
2 - المقيس (الفرع) : وهو الأمر الذي لم يرد نص في حكمه
3 - الحكم : وهو المراد تعدّيه من الأصل إلى الفرع
4 - العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع
السؤال : فيما تتمثل شروط القياس ؟
الجواب : تتمثل شروط القياس فيما يلي :
أ - شروط المقيس عليه (الأصل) : يشترط في المقيس عليه :
1 - أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع
2 - أن يكون معقول المعنى
3 - ألا يكون مختصا به
ب - شروط المقيس (الفرع) : يشرط في المقيس :
1 - أن لا يكون منصوصا على حكمه
2 - أن يساوي الفرع الأصل في علة الحكم
3 - أن يكون الفرع غير منصوص عليه بنص خاص
ج - شروط الحكم : يشرط في الحكم :
1 - أن لا يكون حكم الاصل خاصا به أو مقصورا عليه
2 - أن يكون الحكم معقول المعنى
3 - أن يكون حكم الأصل قد ثبت بالشرع
4 - أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع
د - شروط العلة : يشترط في العلة :
1 - ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا
2 - ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل
3 - أن تكون مطردة أي لابد من وجود الحكم بوجود العلة
4 - ألا تعارض نص شرعي
الجواب : أمثلة عن الإجماع :
1 - الإجماع على تحريم الزواج بالجدة
2 - إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس
3 - إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد
4 - إجماع الصحابة على نسخ القرآن الكريم
5 - إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة
6 - الإجماع على تحريم التدخين
7 - الإجماع على تحريم الإستنساخ البشري
السؤال : عرف القياس لغة وإصطلاحا ؟
الجواب :
أ - تعريف القياس لغة : هو التقدير والمساواة
ب - تعريف القياس إصطلاحا : هو إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة ورد فيها نص شرعي لإشتراكهما في علة ذلك الحكم
السؤال
1 : فيما تتمثل حجية الإجماع ودليله ؟
الجواب :
حجية القياس ودليله : إتفق علماء المسلمين على أن القياس حجة شرعية وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي بعد كل من القران الكريم والسنة النبوية والإجماع وقد استدل العلماء على حجيته بأدلة من القران والسنة :
أ - من القرآن : قال تعالى : (( فاعتبروا يا اولى الأبصار)) الحشر 2
ب - من السنة :
1 - روى أن امرأة خثعمية جاءت للرسول (ص) وقالت له : (( إن أبي ادركته فريضة الحج أفأحج عنه فقال لها : أفرأيتي إذا كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق بالقضاء ))
2 - ابن عباس انزل الجد منزلة الأب في حجب الأخوة من الميراث قياسا على ابن الإبن
السؤال : فيما تتمثل أركان القياس ؟
الجواب : تتمثل أركان القياس فيما يلي :
1 - المقيس عليه (الأصل) : وهو الأمر الذي ورد فيه نص شرعي
2 - المقيس (الفرع) : وهو الأمر الذي لم يرد نص في حكمه
3 - الحكم : وهو المراد تعدّيه من الأصل إلى الفرع
4 - العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع
السؤال : فيما تتمثل شروط القياس ؟
الجواب : تتمثل شروط القياس فيما يلي :
أ - شروط المقيس عليه (الأصل) : يشترط في المقيس عليه :
1 - أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع
2 - أن يكون معقول المعنى
3 - ألا يكون مختصا به
ب - شروط المقيس (الفرع) : يشرط في المقيس :
1 - أن لا يكون منصوصا على حكمه
2 - أن يساوي الفرع الأصل في علة الحكم
3 - أن يكون الفرع غير منصوص عليه بنص خاص
ج - شروط الحكم : يشرط في الحكم :
1 - أن لا يكون حكم الاصل خاصا به أو مقصورا عليه
2 - أن يكون الحكم معقول المعنى
3 - أن يكون حكم الأصل قد ثبت بالشرع
4 - أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع
د - شروط العلة : يشترط في العلة :
1 - ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا
2 - ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل
3 - أن تكون مطردة أي لابد من وجود الحكم بوجود العلة
4 - ألا تعارض نص شرعي
السؤال : أعطي أمثلة عن الإجماع ؟
الجواب : أمثلة عن الإجماع :
1 - الإجماع على تحريم الزواج بالجدة
2 - إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس
3 - إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد
4 - إجماع الصحابة على نسخ القرآن الكريم
5 - إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة
6 - الإجماع على تحريم التدخين
7 - الإجماع على تحريم الإستنساخ البشري
السؤال : عرف القياس لغة وإصطلاحا ؟
الجواب :
أ - تعريف القياس لغة : هو التقدير والمساواة
ب - تعريف القياس إصطلاحا : هو إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة ورد فيها نص شرعي لإشتراكهما في علة ذلك الحكم
السؤال
1 : فيما تتمثل حجية الإجماع ودليله ؟
الجواب :
حجية القياس ودليله : إتفق علماء المسلمين على أن القياس حجة شرعية وهو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي بعد كل من القران الكريم والسنة النبوية والإجماع وقد استدل العلماء على حجيته بأدلة من القران والسنة :
أ - من القرآن : قال تعالى : (( فاعتبروا يا اولى الأبصار)) الحشر 2
ب - من السنة :
1 - روى أن امرأة خثعمية جاءت للرسول (ص) وقالت له : (( إن أبي ادركته فريضة الحج أفأحج عنه فقال لها : أفرأيتي إذا كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق بالقضاء ))
2 - ابن عباس انزل الجد منزلة الأب في حجب الأخوة من الميراث قياسا على ابن الإبن
السؤال : فيما تتمثل أركان القياس ؟
الجواب : تتمثل أركان القياس فيما يلي :
1 - المقيس عليه (الأصل) : وهو الأمر الذي ورد فيه نص شرعي
2 - المقيس (الفرع) : وهو الأمر الذي لم يرد نص في حكمه
3 - الحكم : وهو المراد تعدّيه من الأصل إلى الفرع
4 - العلة : وهي الوصف المشترك بين الأصل و الفرع
السؤال : فيما تتمثل شروط القياس ؟
الجواب : تتمثل شروط القياس فيما يلي :
أ - شروط المقيس عليه (الأصل) : يشترط في المقيس عليه :
1 - أن يكون ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع
2 - أن يكون معقول المعنى
3 - ألا يكون مختصا به
ب - شروط المقيس (الفرع) : يشرط في المقيس :
1 - أن لا يكون منصوصا على حكمه
2 - أن يساوي الفرع الأصل في علة الحكم
3 - أن يكون الفرع غير منصوص عليه بنص خاص
ج - شروط الحكم : يشرط في الحكم :
1 - أن لا يكون حكم الاصل خاصا به أو مقصورا عليه
2 - أن يكون الحكم معقول المعنى
3 - أن يكون حكم الأصل قد ثبت بالشرع
4 - أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة أو الإجماع
د - شروط العلة : يشترط في العلة :
1 - ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا
2 - ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل
3 - أن تكون مطردة أي لابد من وجود الحكم بوجود العلة
4 - ألا تعارض نص شرعي